الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
168
الأخبار الدخيلة
ورواه التّهذيب في 67 منه عن كتاب ابن الوليد ظاهرا بإسناده « عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّامها الّتي كانت تمكث فيها ، ثمّ تغتسل كما تغتسل المستحاضة » . وعليه فالتحريف وقع في سنده أيضا حيث إنّه جعل فضيلا راويا عن زرارة والأوّلان جعلاه شريكا له ، وروى فضيل عن زرارة في مواضع اخر كما في « باب من يكره لبنه » من كتاب عقيقة الكافي وفي « رضاع الفقيه » وفي « الحكم في أولاد مطلّقات التّهذيب » ولا يعلم أيّهما أصحّ . وأمّا في المتن فقوله : « أيّامها » في معنى « أقرائها » الّذي في الأوّلين وقوله فيه : « ثمّ تغتسل كما تغتسل المستحاضة » بمعنى « وتعمل كما تعمل المستحاضة » كما في الثاني الّذي قلنا هو الصحيح . ومن التّحريف للتّشابه الخطّي والسّقط : ما رواه الكافي في أوّل 56 من صومه « عن جميل ؛ ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرّجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فيصوم شهر ، ثمّ يمرض . قال : يستقبل وإن زاد على الشّهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي » . ورواه التّهذيب في 34 من أخبار 26 من أبواب صومه عن كتاب الكافي مثله ، ثمّ روى عن كتاب الحسين سعيد بإسناده « عن أبي بصير قال : سألت أبا - عبد اللّه عليه السّلام عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظّهار وكفّارة الدّم ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشّهر الأوّل ، فإنّ عليه أن يعيد الصّيام ، وإن صام الشّهر الأوّل وصام من الشّهر الثاني شيئا ، ثمّ عرض له ماله العذر ، فإنّما عليه أن يقضي » . ورواه الكافي في 7 ممّا مرّ لكن فيه بدل « وكفّارة الدّم « وكفّارة القتل » وفي التّهذيب بعد نقل الخبرين كما مرّ المراد بالمرض فيهما مرض لا يمنعه من الصّيام ، قلت : بل « ثمّ يمرض » في الخبر الأوّل محرّف « ثمّ